بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 20 أكتوبر الموافق الحادي والعشرين من شهر صفر 1443 هـ، تنفيذ قرار الحماية من الإساءة السلوكية في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.

أين م. اعتمد أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ضوابط الحماية من الإساءة السلوكية في الثالث من أكتوبر الجاري، وتهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على خصوصية الفرد وحريته الشخصية وكرامته.

كما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هذه الانتهاكات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم نشرها، موضحة أن الانتهاكات تشمل “التهديد، الاستغلال، الابتزاز، التحرش، المشاجرات، الفتن، الإهانة، الإهانة”.، مما يشير إلى ما يسيء إلى الحياء، العزلة المتعمدة مع الجنس “. الآخر، يساعد أو يخفي الضرر “.

ولفتت الوزارة إلى أن أشكال التعدي تشمل “القول، العمل، الكتابة، التأشير، الإيحاء، الرسم، الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال”. كما نص القرار على تطبيق المنشأة المخالفة للعقوبات. والنظام في حقها، حيث كانت الوزارة قد حددت بدء تنفيذ هذا القرار في العشرين من أكتوبر، الذي يصادف اليوم.

وبخصوص الغرض من هذا القرار، قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل “يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جذابة للباحثين عن عمل، والحفاظ على حقوقهم. جميع العمال والعاملات “.

وأوضح أبا الخيل أنه عند إصدار هذه الضوابط، أشارت الوزارة إلى “نظام العمل، واللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية المتعلقة بالقضاء على العنف. والتحرش في عالم العمل، حيث تم عرضها وتها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين “. من جهات مختلفة في القطاع الخاص، كما تم طرحه في مسودة مشتركة للقرار، للآراء حوله “.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن القرار “تطرق إلى تحديد ضوابط الحماية من التعدي السلوكي ونطاقه، وإجراءات الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي الإجراءات اللازمة للتمكين”. لجنة التحقيق في الإساءة السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العمال ؛ كما تضمن القرار عدة نماذج إرشادية تساعد المنشآت من العاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق أحكام هذا القرار.

وعن العقوبات أكد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “سيتم تغريم المنشأة 15 ألف ريال في حال عدم تشكيلها لجنة للتحقيق في قضايا الإساءة السلوكية في بيئة العمل. وبحسب لائحة تنظيم العمل بالمنشأة المعتمدة من الوزارة، تبدأ العقوبات بإنذار كتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل، خاصة في حالة التحرش “.

وغرد أبا الخيل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، موضحا “تغريم المنشأة 25 ألف ريال بحسب عدد المعتدين، في حال عدم تحقيق المنشأة والتوصية بفرض تأديبي”. عقوبة على من ثبتت إدانتهم في غضون 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو فشل المرفق في القيام بذلك. لفرض عقوبة تأديبية بعد توصية اللجنة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم في غضون 30 يومًا “.