وذكر الإمام بعد الصلاة أنه صلى مع الناس وهو في غير طهارة، فحكم صلاته وصلاة الجماعة في ذلك الوقت. الدعاء قبل علم أحدهم بالحدث، والقول الثاني أن المأمور لا يبطل صلاته السابقة، ولا يلزمه إعادتها، بل إتمامها، وهي صحيحة وصحيحة.

.

.

حكم صلاته وصلاة الجماعة في ذلك الوقت

إذا صلى الإمام مع الناس ثم تبين أن طهارته لا تصح، فصلاة الجماعة صحيحة ويلزمه إعادتها إذا علم ببدعها أو أن طهارته بها عيب يبطلها. .

.

الجواب هو

والصحيح أنه يعيّن من يؤمهم للصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه طعنا.