حكم دباغة جلد الذبيحة بعد ذبحها واستعمالها

وقد جمع العلماء آراء في موضوع دباغة جلد الأضحية بعد ذبحها واستعمالها بطريقة بسيطة مع بقية أجزاء الهدية. ويرى العلماء أن جلد الأضحية لا يختلف عن لحمها وشحمها في حقها في الصدقة أو الهبة. ويمكن للمضحي أن يتصدق بهذا الجلد أو يتصدق به، بحيث يمكن استخدامه في المنزل بعد عملية الدباغة. وقد رفعت قلوب الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما إلى هذا التأويل.

إذا استطاع المضحي أن يتصدق بأضحيته، دل ذلك على إمكانية تقديمها هدية للمسجد، أو استخدامها على الفرش أو الحصير أمام المتوضئ، أو حتى التصدق بها على المحتاجين. .

حكم بيع جلد الأضحية

واختلفت آراء الفقهاء في مسألة بيع جلد الحيوان للأضحية، لكن الإجماع على تحريمه. وجميع أجزاء الأضحية، سواء كانت لحماً أو جلداً أو صوفاً، لها حكم بيع اللحم أو التصدق به. وقد أكد العلامة زكريا الأنصاري تحريم إتلاف أو بيع أي جزء من أضحية التطوع.

وفي المقابل رأى أبو حنيفة النعمان -رحمه الله- جواز بيع أي أضحية يريدها المضحي والتصدق بثمنها. وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا مانع من شراء الأدوات المنزلية كالغرابيل والنخيل والفؤوس والموازين بثمن الأضحية، كما أشار الأوزاعي والحسن.

وقد أكد النووي في كتابه “المجموع” أن نصوص الإمام الشافعي رحمه الله متفقة على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لحماً أو شحماً. أو الجلد أو القرون أو الصوف. وأكد أن تقديم الصدقة والاستمتاع بها يظل هو الخيار الوحيد.

حكم تسليم الجلد المذبوح إلى الجزار

يحظر على الذابح أن يقدم الجلد أو أي جزء آخر من الأضحية إلى الجزار، سواء للبيع أو كهدية لعملية الذبح. وقد ذكر الكاساني في كتابه “بديع الصنائع” أنه لا يجوز بيع الأضحية جلدها أو شحمها أو صوفها، ولا يجوز إعطاء الذابح جزءا منها.

وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث قاله علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن الجزار لا يُعطى في الأضحية حظاً، إذ قال ((أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أصلى بدنه، وأن أتصدق عليه من اللحم والجلود والمخلفات، ولا أتصدق ببعضها على الجزار)). قال نعطيه بأيدينا) وفي رواية أخرى «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (وليس في حديثه أجر» الجزار).”

وبهذا الحديث يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينبغي للجزار أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية أجراً على الذبح، فإن إعطاء الجزار شيئاً مقابل خدمته يعتبر بيعاً.، وهو أمر لا يجوز كما ذكرنا في آخر الفتوى.