وهل يجوز الاشتراك في الأضحية في الأجر والثواب، وما هو حكم الاشتراك في ثمن الأضحية ومالها إلى الله بنعمته وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام. – وتحقيقا لأمر الله تعالى وبه يتم التوسع للمسلمين في الطعام، وبه يسلط الضوء على حكم الاشتراك في التضحية بأجرها وثمنها.

قواعد النحر في الإسلام

اختلف أهل العلم في أحكام الذبح في الإسلام، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة لكل مسلم، وهو رأي أكثر الفقهاء.

اقرأ أيضًا

هل يجوز الاشتراك في الأضحية

وقد أخبرنا العلماء بجواز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر، ولا يجوز الاشتراك فيها إذا كانت من الضأن أو الضأن أو المعز، وهناك أدلة شرعية كثيرة تدل على ذلك. مشاركة الصحابة الكرام في الأضاحي، وفي سبع تضحيات منهم على جمل، أو على بقرة كجمل واحد وبقرة واحدة تكفي بسبعة، سواء كانوا من بيت واحد أو من بيوت منفصلة، وسواء أكانوا مرتبطين أم بقرة. لا فالشاة تكفي لواحد والله ورسوله أعلم.

اقرأ أيضًا

يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين

وأوضح العلماء أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من البقر والإبل، والشرط الثاني أن ينال كل شخص سُبع الأضحية، ولا يشترك فيها أكثر من سبعة. فيعيشون في بيت، وأن المضحّي هو المنفق الذي يريد أن يشترك فيه في الأجر.

اقرأ أيضًا

هل يجوز لأخوين أن يشتركا في الأضحية وهما مستقلان في البيت

وكفى الأضحية عن الرجل وأهل بيته. في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما أخبر الصحابة الكرام كان الرجل يذبح عنه شاة ويشترك معه في النفقة، ولكن إذا كان الناس من نفس أهل البيت، حيث أن الإخوة والأب والأطفال في المنزل منفصلين ويعيشون في بيوت منفصلة، فلا يجوز الاشتراك في ذبيحة واحدة، ولا تكفيهم ذبيحة واحدة، والله تعالى ورسوله أعلم.

اقرأ أيضًا

أحكام الاشتراك في الأضحية

وجوب الأضاحي وجهان الأول الاشتراك في ثمنه وممتلكاته، ولا يصح الاشتراك فيه إلا في الجمل أو البقرة، لأنه يكفي لسبعة أشخاص. .. فيجوز تقاسم ملكه بين سبعة أشخاص، وحتى بين الرجل وأبنائه وإخوته الذين لا يعيشون معه، أما الشرح طريقة الثانية في الاشتراك في الأضحية فهي بالمشاركة في ثواب فالذبيحة، لما يجوز للرجل أن يتقاسم أجر أضحيته مع من يشاء.

بهذا نصل إلى ختام المقال هل يجوز الاشتراك في الأضحية، الذي يسلط الضوء على قواعد التضحية في الإسلام، ويوضح قواعد اقتسام أموالها وثمنها، وقواعد تقاسم أجرها. وكذلك شروط الاشتراك في الأضحية، وتوضيح أحكامها.