المادة 39 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الباب الثالث التي نصت على جميع الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت. يبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، وينتهي بالمادة 49 التي تنص على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب أمر إلزامي لجميع المقيمين في الكويت.

مواد الدستور الكويتي

تم التوقيع على الدستور الكويتي في قصر السيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14 / جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م ويتكون هذا الدستور من مائة واثنين وثمانين مادة موزعة. في خمسة فصول. الحكم، بينما نص الباب الثاني على مواد عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، بينما نص الباب الثالث على الحقوق والواجبات العامة في الكويت. توفر المواد في الجزء الرابع الصلاحيات، بينما يوفر الجزء الخامس أحكامًا عامة وأحكامًا مؤقتة.

المادة 39 من الدستور الكويتي

نصت المادة 39 من الدستور الكويتي على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة. لا يجوز مراقبة الرسائل أو الكشف عن سريتها إلا في الحالات التي يبينها القانون ومع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي من مواد الباب الثالث من الدستور، حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن مصونة ولا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 54 من الدستور

نصت المادة الرابعة والخمسون من الدستور الحالي على أن الأمير هو رأس الدولة وشخصه مصون لا تمس، وهذا يعني أن الأمير لا علاقة له بأي مسؤولية سياسية، وتنص المادة الخامسة والخمسون على أن الأمير يتولى صلاحياته. من خلال وزرائها، وتندرج هذه المواد ضمن الباب الأول من باب الصلاحيات في الدستور الكويتي.

المادة 75 من الدستور

نصت المادة الخامسة والثلاثون من الدستور الكويتي على أنه يجوز للأمير العفو عن العقوبة أو تخفيفها بمرسوم، ولا يكون العفو الكامل إلا بقانون، عن الجرائم التي ارتكبت قبل اقتراح العفو، وهي مادة من مواد الدستور الكويتي. اثنان من الباب الخامس وهو الباب الذي نص على جميع الصلاحيات التي يتمتع بها أمير الدولة في الكويت.

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه عام 1962 م. حيث نصت هذه المادة على الحفاظ على حقوق مختلف مراسلات المواطنين في دولة الكويت وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا وفق أحكام القانون.