تقضي المادة 71 من الدستور الكويتي بإصدار بعض القرارات بسرعة دون عرضها على مجلس الأمة، وهي من مواد الدستور الذي وقع عليه الشيخ عبد الله الصباح عام 1962 م، ويحتوي هذا الدستور على العديد من المواد. . التي تتناول تحديد السلطات القضائية والتنفيذية وكذلك تحديد نظام الحكم وتحديد حقوق الكويتيين والواجبات المترتبة على ذلك.

الدستور الكويتي

عمل المجلس الدستوري الكويتي على صياغة مواد الدستور بين عام 1961 م. ج و 1962 م. م، وقد أقر هذا الدستور ووقعه الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح يوم الأحد الموافق 11/11/1962 د. ج- تضمن الدستور خمسة فصول تحتوي على مائة وثلاثة وثمانين مادة تحدد نظام الحكم في الدولة يضيف إلى مكونات المجتمع الكويتي وحقوق وواجبات المواطنين على النحو الذي تحدده السلطات الكويتية والعامة والعامة. أحكام انتقالية كذلك.

المادة 71 من الدستور الكويتي

نصت المادة 71 من دستور دولة الكويت على جواز الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات التي لا تسمح بالتأخير أثناء فترة حل مجلس الأمة أو خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان، وذلك ضمن أحكام الدستور و بما لا يتعارض مع أي من المواد الدستورية في قرارات عاجلة، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة في أول جلسة له ؛ حيث تعتبر هذه القوانين لاغية إذا لم تعرض على المجلس، ويمكن الاطلاع على هذه المادة بالتفصيل “.

تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بمساعدة ولي العهد

أصدر الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، مرسوماً أميرياً، الموافق 18/7/2022 م، يقضي بمنح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعض الصلاحيات الدستورية. الأمير بما في ذلك تعيين الوزراء الكويتيين وقبول استقالاتهم والتصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها وإبرام المعاهدات الدولية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور الكويتي.

أي أنه يجري العمل بأحكام المادة 71 من الدستور الكويتي لاتخاذ بعض القرارات اللازمة التي لا يمكن تأجيلها دون عرضها على مجلس الأمة الكويتي في هذا الوقت، مع ضرورة عرضها على هذا المجلس في دورته الأولى. لكي يتخذ المجلس قراراته ذات الصلة.