زكاة الأغنام

وقد أمر الله تعالى بالزكاة في المواشي بما في ذلك الضأن، فهل يلزمها ذلك وفي الحديث الصحيح عن أنس الذي كتبه له أبو بكر “هذا واجب صدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وأمر الله رسوله …” حتى قال “وفي صدقة الغنم في ذبيحتها إن كانت أربعين إلى مائة وعشرين”. خروف…”.

نصاب الأغنام

  • إذا كان عدد الخروف أقل من الأربعين ؛ الزكاة غير واجبة.
  • تجب الزكاة في الضأن سواء كانت غنمًا أو ماعزًا إذا بلغ عددها الأربعين. ثم يعطى فيها عنزة واحدة، وهي من شاة بلغ عمرها ستة أشهر، وتسمى الجذع، أو من عنزة وقد أكملت سنة كاملة، وتسمى ثني المعز.
  • إذا بلغ عدد الأغنام أو الماعز مائة وواحد وعشرين ؛ فتجب شاتان.
  • من كان له مئتان وواحد شاة. فتجب ثلاث شغالات.
  • إذا تجاوز عدد المملوك مائتين وواحد ؛ وهنا ثبت الواجب وهو واحد من كل مائة شاة أي إذا كان الإنسان يملك ثلاثمائة شاة وجب عليه ثلاث شاة.

أحكام زكاة الضأن

  • ولا تؤخذ الأغنام أو الماعز التي يجب أن تؤخذ من الأغنام التي يملكها شيخ – عجوز – أو معيب – أي بها عيب خلقي – ويجب أن تكون من الأضاحي. والاستثناء من ذلك أن كل الأغنام قديمة أو معيبة.
  • يجب ألا تكون الماعز أو الماعز المعد للزكاة على الضأن حاملاً ولا تربيًا – فالربا هو الشاة التي تربى طفلها وترضعه -.
  • وشاة الزكاة الغالية على صاحبها التي تعلق بها لا تؤخذ، بل تؤخذ من أفضل ما يملك من شاة أخرى.
  • استبعاد الأغنام المعدة للأكل ؛ لا تخرج للزكاة. لأن صاحبها يطعمها لتصبح سمينة وصالحة للذبح والأكل.
  • إذا مرض نصاب جميع الخراف ؛ الشاة تؤخذ من الشاة المريضة، وإن وصلت إلى الحد الأدنى للشاة فهي كلها صغيرة. وتأخذ الزكاة من الصغار.
  • يجوز لمن يدفع الزكاة أفضل وأفضل مما يلزم ؛ وهذا سبب لزيادة أجر الله تعالى.
  • الثروة الحيوانية المختلطة، أي إجمالي الثروة الحيوانية التي يتقاسمها شخصان أو أكثر من نوعين
    • مزيج من الأعيان، أي أن الماشية مشتركة وحصة أحدهم لا تختلف عن الأخرى.
    • مزيج من الأوصاف، أي أن لكل واحد نصيب معروف. يصبح الصندوقان نقوداً واحدة إذا توافرت الشروط الآتية
      • بلوغ النصاب القانوني لكل من الضأن.
      • أن يستوفي أصحاب المواشي شروط الزكاة الواجبة.
      • الاشتراك في المبيت ومحل الرعي ومحل المحلب والفحل.