الطلاق

نظمت الديانات السماوية حياة الإنسان ووضعت القوانين والقوانين والأحكام لكل شيء، لا سيما في مجال بناء الأسرة على المحبة والاحترام. في الوقت الذي حث فيه الدين الإسلامي على الزواج وجعله نصف الدين، أنشأ أحكامًا وأعطى التراخيص في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وهذا الترخيص هو الطلاق.

أنواع الطلاق

  • الطلاق الرجعي في هذه الحالة يحق للزوج إعادة زوجته إلى بيت الزوجية خلال فترة العدة، وهي ثلاث قراءات، بعد ذهاب الزوج إلى القاضي الشرعي لتسجيل الطلاق ؛ لأنه يعتبر من بين ثلاث حالات طلاق منحها الشرع للزوج.
  • طلاق القاصر بينونة لأجل غير مسمى يقع هذا الطلاق في حالة عدم استشارة الزوج لزوجته أثناء عدتها في الطلاق الأول، أو إذا طلق مرتين، فلا تجوز له زوجته إلا بعقد زواج جديد. والمهر.
  • طلاق الرائد بنونة البائن يقع هذا النوع من الطلاق إذا لم يرد الزوج زوجته إلى معصومته أثناء العدة في طلاق البينونة القاصر البائن.
  • طلاق القاضي إذا تغيب الزوج عن بيت الزوجية مدة تزيد على سنة دون معرفة محل إقامته، أو إذا حبس الزوج مدة تزيد على سنة فيحق للزوجة لة القاضي الشرعي، وللقاضي أن يطلقها من زوجها.
  • الخلع ويكون ذلك بإلزام القاضي الشرعي بتطليقها من زوجها. هذا النوع من الطلاق له شروطه وأحكامه الخاصة.

شروط العديد من المطلقات

  • شرع الدين الإسلامي العدة للمطلقة لإفساح المجال لكل من الزوجين لة أنفسهم وإمكانية عودتهم، وكذلك تبرئة الزوجة من أي حمل من زوجها.
  • إذا كانت المطلقة حاملا فعدتها إلى أن تضع مولودها. إذا طلق الزوج زوجته وهي في الشهر الأول من حملها، بقيت عليها العدة حتى تلد طفلها.
  • إذا كانت المطلقة غير حامل وهي حائض، عدتها ثلاثاً، بغض النظر عن المدة بين الحيض والآخر.
  • المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر.
  • يجب على المطلقة أن تلتزم ببيتها أثناء العدة ولا تغادره إلا عند الضرورة.
  • لا يحق للمطلقة أن تتزوج في العدة.
  • لا يحق للمطلقة قضاء الليل خارج منزلها في العدة لأنها لا تزال في عهدة زوجها.