يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. بل هو نص المرسوم الملكي رقم م / 22 / تاريخ 4/3/1432 هـ للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. من خلال أخبار تن الموقع، سنتعرف على تنظيم ملكية العقارات من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأعضاء.

يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي

يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. هذا صحيح، فالملكية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي مرت بعدة خطوات. خاصة وأن المادة الأولى تنص على أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، أي مملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنهم تأجير وتملك العقارات والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى وسائل الملكية. في الواقع، نصت المادة الثامنة لعام 1981 م من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على الإذن بتملك العقارات. نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 م على المساواة في معاملات الملكية العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ويرجع ذلك أساسًا إلى الحفاظ على بعض الضوابط التي تقيد الملكية، خاصة بالنسبة للأراضي البكر، ولكن تم تخفيفها تدريجيًا. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر في شهر ديسمبر 2002 م، والتي دعا إليها المجلس الأعلى، صدرت آخر لائحة تتعلق بملكية العقارات، حيث كانت مجانية. . من أي قيود أو سيطرة استثنائية.

حيازة العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي

وفي نفس السياق، يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بموجب مرسوم ملكي صادر عن بن عبد العزيز آل سعود. خاصة وأن البيانات حسب آخر إحصائيات ملكية المواطنين أظهرت ما يلي

  • وأظهرت الإحصائيات التي جرت في عام 2014، أن عدد حالات المواطنين المنتمين لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون عقارات في دول المجلس الأخرى بلغ نحو 23509 حالة.
  • كما بينت الاحصاءات ان الاجمالي المتراكم للشراء العقاري نهاية عام 2014 بلغ نحو 153،678 حالة.

وأخيراً نؤكد أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمريها لهم الحق في تملك العقارات داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بموجب المرسوم الملكي الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عام 1432 هـ.