الاستجمار هو خروج البول والبراز بالأنسجة حتى زوال النجاسة، فهل عنوان هذه المقالة، لكن كلمة مفقودة في هذا التعريف، فما هي هذه الكلمة ما حكم الاستجمار وما هي شروطه ما هو حكم بقايا النجاسة بعده ما هي أدوات الاستثمار كل هذه الأسئلة سوف يجيب عليها القارئ في هذه المقالة.

الاستجمار هو إخراج البول والبراز بالأنسجة حتى زوال النجاسة.

والاستجمار هو تطهير المسالك البولية والإفرازات وتنقيتها بالمنديل حتى زوال النجاسة، ويجوز الاستجمار شرعاً خالصاً، فليذهب معه بثلاث حجارة ليطيب. يأخذ بعيدا “.

شروط الاستثمار

للاستجمار عدد من الشروط التي يجب على المسلم توافرها، وفي هذه الفقرة من المقال إخراج البول والبراز بالمناديل حتى إزالة النجاسة، يتم بيانها بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي

  • ويجب أن يكون الاستجمار من ثلاثة أحجار، وهو قول الشافعية والحنابلة.
  • ويجب أن تكون الأحجار التي تستعمل في الاستجمار طاهرة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
  • أن الحجارة التي تستعمل للاستجمار تنقي وتزيل الشوائب.
  • أن الأداة ليست سائلة ؛ لأن السائل يزيد النجاسة أكثر، ولأنه نجس بمجرد ملامسته للنجاسة.
  • أن لا تكون أداة الاستجمار من السماد العضوي أو العظم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهذه هي المذهب الشافعي والحنبلي.
  • أن لا تكون أداة الاستجمار محترمة، مثل ورقة فيها ذكر الله، أو طعاماً، إلخ.

اللوائح الخاصة بالأثر المتبقي بعد الاستعمار

أعلن أئمة المذاهب الأربعة للمذهب الحنفي والمالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، أن الأثر الباقي بعد الاستعمار يُستثنى منه. وذلك لسببين، وفي هذه الفقرة من مقال الاستجمار يتم طرد البول والبراز بالأنسجة حتى زوال النجاسة، ويذكر هذان السببان، وذلك على النحو التالي

  • واليقين في هذا الأمر صعوبة وعار على المسلم. من المعروف أن الشريعة أخرجت المسلمين من الصعوبات والصعوبات.
  • لا يمكن إزالة الأثر المتبقي بعد الاستجمار إلا بالماء.

أدوات الاستثمار

يجوز للمسلم أن يتنظف بأي أداة تتوافر فيها شروط الاستجمار، وعليه يجوز للمسلم أن يستعمل أوراقًا ومناديلًا وحصىًا وحجرًا غير محترمة في التنظيف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم باحثا عنه ولم أستدر فجلست وانحنت. قال من هذا قلت أبو هريرة، ثم قال يا أبا هريرة، اشتري لي حجارة أستخدمها بها، ولا تجلب لي عظامًا ولا سمادًا.

والدليل من الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبا هريرة أن يأتي به إلا العظام والروث لتنظيف البول والبراز من النجاسة، وأنهم يحرمون هاتين الأداتين هناك. دليل على جواز استعمال غيرها، ولا فرق بين الحجارة وغيرها، لكن نص الحديث في الأحجار ؛ لأنه أسهل في الحصول عليها من غيره.

وبهذا فقد خلص في هذا المقال إلى أن الاستجمار هو خروج البول والبراز بالمناديل حتى زوال النجاسة، وقيل فيه الناقص الطهارة والتنظيف.