تلفت المادة 50 من الدستور الكويتي الانتباه إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في عملها، وهي السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. نصت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي على العديد من التفاصيل المتعلقة بهذه المادة، موضحة ما هو غامض فيها.

دستور الكويت

يحتوي الدستور الكويتي على مائة وثلاثة وثمانين مادة تهدف إلى تنظيم الحياة على الأراضي الكويتية. صدر هذا الدستور ووقعه أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14 جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م، ويحتوي على هذا الدستور. يحتوي على الفصول والفصول والأقسام التالية

الفصل الأول الدولة ونظام الحكم.

الفصل الثاني مقومات المجتمع الكويتي.

الفصل الثالث الحقوق والواجبات العامة.

الفصل الرابع السلطات.

الفصل الأول أحكام عامة.

الفصل الثاني رئيس الدولة.

الفصل الثالث السلطة التشريعية.

الفصل الرابع السلطة التنفيذية.

القسم الأول الوزارة.

القسم الثاني الشؤون المالية.

القسم الثالث الشؤون العسكرية.

الفصل الخامس السلطة القضائية.

الفصل الخامس أحكام عامة ومؤقتة.

المادة 50 من دستور الكويت

نصت المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتنسيق بينها وفق أحكام الدستور، ولا يجوز لأي منها التخلي عن كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور، وهي المادة الأولى من الفصل الرابع التي تتحدث عن سلطات دولة الكويت.

مذكرة إيضاحية لدستور الكويت للمادة 50

نصت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي على أن المادة 50 تنص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات بدلاً من تعريفها كمرجع لأحكام السلطات العامة، وذلك لتلافي أي خلاف أو خلاف حول هذا المبدأ. ومن صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور والتي تهدف بشكل خاص إلى منع السلطة التشريعية من التنازل عن كل أو بعض صلاحياتها للسلطة التنفيذية.

تعني هذه المادة أنه لا يجوز التنازل عن فئة من المسائل أو نوع من التشريعات أو صلاحيات ما يسمى بتفويض السلطة، لكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من تفويض الحكومة لمعالجة مسألة معينة على وجه الخصوص . – ولظروف خاصة – فبدلاً من أن يتولاها المشرع بقانون، وفي هذه الحالة قد يكشف القانون عن مجموعة من التوجيهات أو الأحكام الأساسية التي يجب على الحكومة الالتزام بها عند ممارسة هذا الحق بموجب الدستور الكويتي.

يتعارض نص هذه المادة مع قوانين السلطة الكاملة، حيث أنه من الأهمية بمكان أن تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية لمواجهة مسألة مهمة معينة في مجملها، مثل مواجهة أزمة مالية أو اقتصادية أو عسكرية، على سبيل المثال، وحكمة المنع المنصوص عليها في هذه المادة هي الرغبة في مقاومة ما لوحظ أن المجالس التشريعية تميل أحيانًا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية، مما يمس جوهر الشعبية في الأهم والأقرب إلى قلب السيادة وهو التشريع.