حدد مكتب الخدمة المدنية سلسلة من الخطوات التي يجب اتخاذها عندما تبدأ بالتدريج في العودة إلى العمل.

وتأتي هذه الخطوات في ظل إصدار دليل إرشادي للدوائر الحكومية لوضع خارطة طريق للعودة إلى العمل بعد وباء كورونا لمتلازمة الشرق الأوسط، مقابل بيان مجلس الوزراء رقم 9288 في 10 مايو.

تتضمن الخطوات التي يجب اتخاذها عند البدء التدريجي في العودة إلى العمل للموظفين ما يلي

أولاً التأكيد على وضع خطة العودة إلى العمل في مركز الدائرة والفروع والمكاتب بالمحافظات لضمان عودة سلسة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمحافظة عليه. المواطن، والعودة التدريجية للخدمات بما يضمن استمرار عمل الحكومة.

ثانيًا التحقق من الدمج التدريجي للموظفين في مركز العمل على ثلاث دفعات، وفقًا للنسب التي يحددها الوزير المختص والقرارات الصادرة بهذا الشأن في ضوء تطور الوضع الوبائي، مثل ساعات العمل في المركز. سيبدأ الموظفون المشمولين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مع التحقق من خصوصية الإدارات التي بدأت مرحلة العودة الأولى هناك قبل الإجازة.

ثالثًا الموظفون المشمولين في المرحلتين الأولى والثانية وتحديد عددهم وفقًا لأولويات الخدمات والأنشطة والمهام التي تقرها الدائرة، والاستئناف التدريجي لتقديم خدماتهم للمواطنين والمؤسسات المختلفة، وعلى أساس على الآلية. والأدوات المخصصة في الدليل الإرشادي.

رابعاً ضرورة أن تكون الخطة مرنة، ومراعاة التعديل الذي قد يطرأ على أي من القرارات التي تصدر بشأن استئناف الدوائر والمؤسسات الحكومية لعملها من قبل مجلس الوزراء، والمتعلقة بالوبائية. الوضع في المملكة.

خامساً التحقق من الأحوال الصحية والأسرية للموظفين المستبعدين من ساعات العمل بموقع الدائرة وهم

أ- العاملة الحامل أو المرضع.

ب- الموظفين الذين خضعوا لعملية جراحية في الفترة الأخيرة أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

ج- سكان الأماكن التي ينتقل فيها الفيروس (مناطق العزل).

د- مخالطة أشخاص سبق لهم الإصابة بالفيروس.

هـ- الموظفون الذين لديهم ظروف خاصة لا تسمح لهم بالانضمام إلى مكان عملهم، مثل وجود أطفال لا يمكن رعايتهم.

سادساً بالتحقق مما ورد في النقطة (الثالثة) المذكورة أعلاه، فإن الإدارات عند تعيين الموظفين الذين يلتحقون بمركز وظائفهم في الفترة الأولى والثانية، ضمن النسب التي يحددها المرجع المختص، مع مراعاة ما يلي إلى أقصى حد ممكن، ما يلي

أعط الأفضلية للموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم التواجد في مكان العمل.

– إعطاء الأفضلية للموظفين الذين يتوافق وضعهم الوظيفي مع المحافظات التي يقيمون فيها، من أجل الامتثال لإعلان الحكومة (الساري حتى الآن) بفصل المحافظات.

– ساعات عمل جميع المناصب الإدارية والإشرافية بالدائرة.

– ألا يكون الموظف من بين الموظفين المشمولين بالنقطة (الخامسة) أعلاه.

سابعا العاملون عن بعد

أ- يعتبر الموظفون غير المشمولين بقرارات اختصاصي الإحالة للمرحلتين الأولى والثانية مشمولين بالعمل عن بعد ويطلب منهم الإدلاء ببيانات من قبل المديرين ورؤساء الأقسام المباشرة وتنفيذ المهام وتحقيق النتائج. رسميا لهم.

يمكنك قراءة بيانات مكتب الخدمة المدنية الكويتية الأساسية للموظف

ب- يقوم مديرو ورؤساء الأقسام في الدائرة بتنظيم العمل وتوزيعه على الموظفين المسجلين في مركز مهامهم والموظفين الذين يعملون عن بعد في كل مرحلة، وتكليف العمال عن بعد رسميًا بالمهام والنواتج اللازمة. . منهم.

ج- تقوم الدائرة بتقييم أداء الموظفين الذين يعملون عن بعد حسب مستوى أدائهم في تنفيذ المهام وتحقيق النتائج المتفق عليها والتزامهم بتوجيهات الإدارة العليا.

د- مع التدقيق والالتزام الكامل بأحكام قرارات مجلس الوزراء رقم (9221، 9222، 9223) بتاريخ 16 أبريل، يستحق الموظف المنتدب للعمل عن بعد راتبه الإجمالي، باستثناء دعم النقل ودعم النقل، بشرط أن تقوم السلطة المختصة بمنح الحوافز والمكافآت بتقييم اتجاه الإنجاز والتزام الموظف بتوجيهات رؤسائه المباشرين عند صرف الحوافز والمكافآت.

يمكن للأقسام الإلكترونية إدارة ومراقبة عمل موظفيها من العاملين عن بعد باستخدام “دليل العمل عن بعد” الصادر عن مكتب الخدمة المدنية والمنشور على موقع المكتب.

ثامناً تعامل الموظفة المسؤولة عن رعاية أطفالها على النحو التالي

أ- موظفة واحدة تعتبر غير مدرجة في المجموعة مستبعدة من العمل في موقع الدائرة، ويجب أن تلتحق بمركز عملها بمجرد أن يصدر المرجع المتخصص بياناً بوقت عملها.

ب- عاملة متزوجة وليس لها أولاد وتعامل وفق أحكام البند (أ) من هذا البند.

ج- الموظف الذي لديه أبناء دون سن الثانية عشرة يعامل وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- تعامل الموظفة الحامل أو التي لديها أطفال دون سن (12) سنة وتقوم برعايتهم على النحو التالي

1. إذا كانت وظيفتك خاصة بوظائف القسم التي لا تتطلب وجودك في مكان العمل، فسيتم تضمينها في أحكام العمل عن بُعد.

2. إذا كانت من شاغلي المناصب الإدارية والإشرافية في الدائرة فعليها الذهاب إلى مقر عملها وفقاً لقرار السلطة المختصة، وعلى الدائرة التحقق من شروط هذه الفئة من الموظفين لتأسيس عملها الأسبوعي. .. أيام لا تقل عن يومين كحد أدنى أو عدد معين من الساعات في مكان العمل حسب ما يراه الاختصاصي مرجعيًا مناسبًا، بشرط أن يلتزم في الأيام أو الساعات المتبقية من الأسبوع بالعمل عن بُعد.

3. إذا كانت وظيفتك خاصة بوظائف القسم التي تتطلب وجودك في مكان العمل، يمكنك الانضمام إلى المسمى الوظيفي الخاص بك ويجب على القسم التحقق من ظروفك عن طريق تعيين أيام عمل أسبوعية لا تقل عن يومين، أو رقم محدد. ساعات في مكان العمل حسب ما تراه مرجعية الاختصاصي مناسباً. في حالة الرغبة في تجنب الالتحاق بمكان العمل، يتم منح 50 بالمائة فقط من الحوافز والمكافآت، ويمكن تعديل هذه النسبة بأمر من المرجع المتخصص وتوصية الجهة المختصة بالحوافز والمكافآت أو أي منها. هيئة أخرى يقرر القسم القيام بذلك.

تاسعاً تنطبق البنود من 1 إلى 3 من الفقرة (د) من البند (ثامناً) أعلاه على الموظفين الذكور الذين تتطلب ظروفهم أن يقوموا هم بأنفسهم برعاية أطفالهم.

عاشراً الذين يعيشون في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس (مناطق العزل) أو الذين لهم اتصال بأشخاص سبق أن أصيبوا بالفيروس، يجب على الدائرة تكليفهم بالعمل عن بعد إذا كان من الممكن أداء مهامهم عن بعد. في هذه الحالة يستحق الموظف راتباً شاملاً وحوافز باستثناء دعم المواصلات ودعم النقل. ساعات العمل الإضافي ووفقًا للفقرة (د) من البند (السابع) أعلاه، وأن يبدؤوا في العمل في وظائفهم بعد أن تغيرت الأسباب. خلاف ذلك، مع أهمية تزويد القسم بشهادة طبية توضح سلامتهم أو شفائهم من الفيروس.

حادي عشر في حال اضطرت الدائرة لتوسيع الدورة الأولى أو الثانية مع موظفين مقيمين في محافظات غير المحافظات التي يعملون فيها، يجب أن يكون ذلك كحد أدنى وأن يقتصر على المناصب القيادية والإشرافية ويجب أن يعملوا فيها. فروع ومكاتب الدائرة في المحافظة التي يقيمون فيها (إن وجدت). خلاف ذلك، يتم تكليفك بالعمل عن بعد.

ثاني عشر يصدر المرجع المختص التصاريح اللازمة للموظفين الذين يقيمون في نفس المحافظة التي يعملون بها والذين يسافرون بسياراتهم الخاصة، لحضور تصريح الحركة الفردية وحتى المركبات، بشرط أن يكون التصريح لمدة معينة. (6 ص – 6 م) والمنطقة الجغرافية التي تقيم فيها.

ثالث عشر لا يسري هذا التعميم على الفرق الطبية والتمريضية والصيدلانية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا، وتعطي مرجعية المختص القرارات اللازمة في هذا الشأن.