نصاب الأوراق النقدية هو النصاب، شرع الله تعالى، دين الإسلام، حيث يقوم هذا الدين على أركان الإسلام وأركان الإيمان، ودين الإنسان لا يصح على تلك الأركان، وأي عيب فيها. نصيب الإنسان بهذه الأركان يؤثر في إسلامه عيب، والزكاة من أركان الإسلام التي تجب على المسلم أن يكون غنيًا وفقيرًا، وقد وضع الله الزكاة بشروط محددة ومبلغ يجب إتمامه. .

مراقب الأوراق النقدية هو

والمعلوم أن النصاب معادل لأقل نصاب من الذهب الخالص أو الفضة، وقيمة النصاب للذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. وجاءت قيمته بأقل من نصاب الذهب أو الفضة، أو ما يكمل نصاب غيره من الأسعار والعروض المعدة للتجارة.