حصر حالات بيع الثمار والحاصلات مع بيان حكم كل منها. تحدثت الشريعة الإسلامية بتفاصيل دقيقة في الباب الخاص بمعاملات الناس ولم تقسهم بأي شيء. بل نبهت حتى لا يقع أحد في الخطأ، ولا يضيع حقه من حق آخر، ولا يحدث ضيق بين الناس. وكثير من المسلمين في هذا الوقت يتوجهون إلى المحرمات رغم علمهم بتحريم ما يفعلونه، ويميلون إلى إغواء الشيطان، وقضايا البيع والشراء بين الناس مهمة جدًا للحديث عنها لكثرة التعاملات. في هذا الأمر بين الناس، ومن حيث المبدأ، لا يتم بيع الثمار بين أحد قبل خلق هذه الثمار، ونهى الرسول عن بيع السنين وبيع المساومة، ولا يصح بيع الثمار من قبل. ظهور البر، وبيع النباتات قبل أن يقوى المحبة، خوفا من عيب قبل أخذه.

حصر حالات بيع الثمار والحاصلات مع بيان حكم كل حالة

الحالة الأولى أن يبيع الثمرة قبل أن تنضج بأصلها، أو أن الغرس قبل أن يشتد حبه بأصله، مثلا يبيع نخلة وما عليها من تمور، أو يبيع رمان. وما عليه من رمان، ومثله يبيع النبتة قبل أن يشتد حبه للأرض، فالبيع في هذه الحال جائز ؛ لأن الثمرة للشجرة، والنبات للأرض.

الحالة الثانية أن يبيع الثمرة بشكل مستقل بعد أن تصبح جيدة، أو أن يبيع الحب مستقلاً بعد التقسية.

وحكم البيع في هذه الحال جائز، ودليل ذلك فهم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “نهى عن البيع. والنخيل حتى تزهر، وآذانها حتى تبيض وتصبح آمنة من الضعف. جواز بيع العدو بدو البر.

الحالة الثالثة أ يبيع النبتة قبل أن تصبح صالحة، منفصلة عن أصلها، أي بدون الشجرة، أو تبيع الغرس قبل أن يشتد حبه، بمعزل عن أصلها، أي بدون الأرض.

ومثال ذلك أنه باع العنب وهو في شجرته قبل أن يظهر صلاحه أقل من الشجرة.

وحكم البيع في هذه الحال محرم بحديث ابن عمر رضي الله عنه “روح الله صلى الله عليه وسلم” “نهى عن بيع النخيل حتى تزهر.، ومن الأذنين حتى تبيضان ويخففان من الضعف، نهى البائع والمشتري “.

والحكمة في تحريم هذه الحالة أن الثمرة قبل نضجها، والغرس قبل اشتداد الحب أكثر عرضة للضرر ووقوع العجز منه بعد ظهور البر واشتداد المحبة. قال – صلى الله عليه وسلم – “أترى إن كان الله يعطيه الثمر، فكيف يأخذ أحدكم مال أخيه”